بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية للتعليم الخاص
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ نقابة التعليم الخاص
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.