Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57648 بتاريخ 8/11/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب في مادة الجنايات أن يثبت للمحكمة أنه لم يسبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
- يتعين على المحكمة قبل الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة أن تتحقق من نقاوة السوابق العدلية بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي.
- يعدّ القضاء بتأجيل التنفيذ في غياب ما يثبت نقاوة السوابق العدلية مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة لتأجيل التنفيذ ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 228 229 من القانون الجنائي-الفصل 53 من مراج-الفصل 33 في فقرته 13 من م . ج-الفقرة 13 من الفصل 53 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.