Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57672 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة

J P 57672/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية من النظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
  2. يستوجب تحرير النسخة الأصلية للحكم إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص على العذر، وأي افتقار إلى الإمضاءات الواجبة دون بيان العذر يرتب البطلان.
  3. كل خلل يمس الإجراءات الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويؤدي إلى النقض بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.