الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 57672 تاريخه: 2018/07/12 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/20 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين : 1 / ***** 2/ ***** 3/***** . طعنا في الحكم عدد 8198 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57672 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تعدّ القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية من النظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
- يستوجب تحرير النسخة الأصلية للحكم إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص على العذر، وأي افتقار إلى الإمضاءات الواجبة دون بيان العذر يرتب البطلان.
- كل خلل يمس الإجراءات الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويؤدي إلى النقض بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.