Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 04/03/2020 : سلطة محكمة الاستئناف في تشديد العقاب عند استئناف النيابة العمومية

J P 82167/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تملك إقرار الحكم أو نقضه كلا أو بعضا ضده أو لفائدة المتهم، ويترتب عن ذلك جواز تعديل الحكم بما يفضي إلى تشديد الوضع الجزائي.
  2. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في مدى حجية العناصر التي اعتمدتها لتبرير الإدانة تعد جدلا موضوعيا في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، وهو مما يستقل به قضاة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب.
  3. تحرير الأعوان للمحاضر يعد من الحجج الرسمية، ولا تكون المحكمة ملزمة بإجراء المكافحات بين المتهم وجميع الأعوان متى توفر لديها من أدلة الملف ما يكفي لتكوين قناعتها بثبوت الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.