Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا

J P 28676/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق اقتناعها الوجداني ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح القرائن إذا لم يشب الحكم خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. تقدير العقاب ومن ذلك إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ من خصائص محكمة الموضوع ولا يكون محلا للنقض إلا إذا بني على غير أساس قانوني سليم أو جاء خاليا من التعليل الواجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.