Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33133 بتاريخ 72/01/2017 : استبعاد الخطأ الفادح غير المبرر لا يكون إلا بتوافر كونه السبب الوحيد للحادث
Principe juridique
- يُعدّ الاستثناء الوارد على حق المتضرر غير السائق في التعويض بسبب «الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره» استثناءً من أصل الضمان، بما يقتضي تأويله تأويلا ضيقا وعدم التوسع في تطبيقه.
- يتحقق «الخطأ الفادح» في إطار الفصل 122 من مجلة التامين باعتماد معيارين متلازمين يتمثل أولهما في جسامة الخطأ على نحو لا يصدر عن أقل الناس تبصّرا ويتمثل ثانيهما في انفراد ذلك الخطأ بكونه السبب الوحيد لحصول الحادث.
- يستقل قضاة الأصل بتقدير قيام الخطأ الفادح من عدمه وبترجيح عناصره بحسب ملابسات النازلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف، ولا تخضع هذه الموازنة لرقابة محكمة التعقيب متى انصبت مؤاخذات الطاعن على الجدل في الموضوع.
- الترفيع في الغرامات بنسبة 15 بالمائة هو رخصة منحها القانون لقضاة الأصل لا ترتبط بشرط فداحة الأضرار، فيندرج إقرارها أو رفضها ضمن سلطتهم التقديرية دون رقابة تعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.