Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 02/03/2017 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون

J P 36470/20172 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.
  2. اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة وزن القرائن إلا إذا قام خرق للقانون أو ضعف بين في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى خلت المطاعن من مؤيدات قانونية صحيحة وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى مستندات معتبرة دون إخلال بالإجراءات الموجبة للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.