الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب المؤرخ في 2017/01/12 بناء على الطلب المقدم من طرف ***** بن ***** بن ***** ***** الرامي إلى طلب سحب القضية التحقيقية عدد 1/14230 المنشورة لدى قلم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ب***** و إحالتها على أحد السادة
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/04/2017 : سحب القضية من قاضي التحقيق يبرره قيام شبهة جائزة تمس الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو قامت شبهة جائزة تبرر التخوف على حسن سير العدالة.
- العبرة في الاستجابة لطلب الاستجلاب هي تحقق عناصر الشبهة الجائزة بما يمس شعور المتقاضي بالاطمئنان والثقة في حياد القاضي لا ثبوت الخطأ أو عدم مشروعية التخوف في ذاته.
- يرمي الاستجلاب إلى رفع أسباب التجريح وإبعاد مظنة الارتياب حماية لسمعة القضاء وتحقيقا لحسن سيره متى كان ذلك لازما لضمان الثقة في إجراءات التحقيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.