Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : عدم قيام جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا بتعليل يثبت ركنها المادي المخل بالحياء بمكان يتيح مشاهدة الغير

J P 39378/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر المنطوق وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
  2. إدانة المتهم من أجل التجاهر عمدا بفحش تقتضي بيان الأركان القانونية للجريمة بوضوح ودقة، وخاصة تحديد الفعل المادي المخل بالحياء وكونه وقع بمكان عمومي أو بمكان خصوصي يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه.
  3. يكون القرار الاستئنافي غير معلل إذا اقتصر على تقرير قيام الجريمة دون الاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف لإثبات أركانها أو دون الرد على الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.