Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2017 : انتفاء الدفع بعدم الصفة في ضمان حوادث المرور بثبوت إدانة سائق العربة المؤمنة
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في الفصل حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا يسع المؤمن التمسك بالدفع بعدم الصفة على أساس قواعد عرض التسوية الصلحية متى ثبتت إدانة سائق العربة المؤمنة لديه، إذ ينهض الضمان في هذه الصورة بمقتضى النصوص المنظمة للتأمين على حوادث المرور.
- ثبوت عدم سماع الدعوى العامة في حق سائق وسيلة المتضرر لا يؤدي إلى سقوط حق المتضررين في التعويض تجاه مؤمن العربة الصادمة متى ظل الحق في التعويض قائما ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.