Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/09/2017 : إيقاف التتبعات بموجب الفصل 227 مكرر لا يتوقف على حصول الدخول متى تم إبرام عقد زواج تام الموجبات القانونية

J P 43533/201727 septembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ مطلب التعقيب مستجيبا للشروط الشكلية متى استوفى الصيغ والمتطلبات القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، مما يوجب قبوله من جهة الشكل.
  2. لا يكون خرق قاعدة إمضاء نسخة الحكم قائما متى تضمنت لائحة القرار إمضاءات أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، إذ ينتفي موجب النقض بزوال سبب الإجراء المدعى مخالفته.
  3. يعدّ التعليل مستوفيا لشروط الصحة متى كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع وتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها، وكان استخلاص المحكمة للنتائج القانونية قائما على ما له أصل ثابت دون تحريف أو خرق للقانون.
  4. يدخل تقدير العقوبة في سلطة محكمة الموضوع متى عللت اختيارها على أساس عناصر واقعية معتبرة، ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا ما لم يثبت خرق القانون أو انعدام التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.