الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 جانفي 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : 1/ ***** 2/ *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 19 جانفي 2016 تحت عدد 15268 والقاضي" نهائيا غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون المساس بالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر جوهره في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه طالما جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن غير مبرر متى أقامت محكمة الموضوع اقتناعها على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف وكاف لترسيخ القناعة المفضية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.