Jurisprudence
قرار تعقيبي : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل لأدلة الملف متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة
Principe juridique
- يكون التعليل غير مشوب بضعف التعليل متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة تبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان غايته مناقشة المنحى الذي انتهجته محكمة الأصل في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الداخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم لمجرد اختلاف الطاعن مع ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.