Jurisprudence

قرار تعقيبي : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل لأدلة الملف متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة

J P 58557/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يكون التعليل غير مشوب بضعف التعليل متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة تبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان غايته مناقشة المنحى الذي انتهجته محكمة الأصل في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الداخل في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم لمجرد اختلاف الطاعن مع ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.