Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك
Principe juridique
- لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
- ترتيب إجراءات تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي لا يحمل على الوجوب الحرفي ما لم ينص على ذلك صراحة، ويكفي لصحة المحاكمة أن تتوفر ضمانات الحياد وتمكين الأطراف من عرض وسائلهم دون مساس بحقوقهم الشرعية.
- أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة أو إنشاء الإطار الذي جرت فيه الوقائع، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند تحريك التتبع.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وإضفاء الوصف القانوني على الوقائع من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع أو سوء فهمها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 371 من المجلة التجارية-الفصل 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.