Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
- لا يترتب عن عدم احترام الترتيب الوارد بالفصل 143 من م ا ج بطلان الحكم متى كانت صياغته إرشادية وليست بصيغة الوجوب وكان المعيار هو توفير ضمانات المحاكمة العادلة دون قيام إخلال جوهري بحقوق الدفاع.
- يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ إنشاء العلاقة التي أفضت إليه، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند رفع الشكاية.
- لا يقبل التعقيب فيما يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان التعليل مستندًا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وسوء فهمها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 340 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.