Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع

J P 44122/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
  2. لا يترتب عن عدم احترام الترتيب الوارد بالفصل 143 من م ا ج بطلان الحكم متى كانت صياغته إرشادية وليست بصيغة الوجوب وكان المعيار هو توفير ضمانات المحاكمة العادلة دون قيام إخلال جوهري بحقوق الدفاع.
  3. يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ إنشاء العلاقة التي أفضت إليه، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند رفع الشكاية.
  4. لا يقبل التعقيب فيما يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان التعليل مستندًا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وسوء فهمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.