Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
- لا يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح إلا من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ نشوء العلاقة أو الواقعة المدنية المرتبطة به.
- لا تقوم حالة اتصال القضاء إذا كانت الأحكام النهائية السابقة قد عالجت الأفعال في إطار قاعدة التوارد وضمّ العقاب باعتبارها فعلا واحدا.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وتكييف الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى كان التعليل مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.