Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع

J P 44126/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
  2. لا يعد ترتيب مراحل تسيير الجلسة المنصوص عليها بالفصل 143 من م ا ج من الإجراءات الوجوبية التي يترتب عن عدم احترامها بطلان ما لم يثبت أن ذلك أخلّ بضمانات المحاكمة العادلة أو مسّ بحقوق الدفاع على نحو مؤثر.
  3. يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي محل التتبع لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي نشأ فيه النزاع متى كان الفعل المجرّم لاحقا ومحددا زمنيا.
  4. لا يقبل التعقيب إذا كان يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو سوء فهمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.