Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تقدير قيام التحيل من خلال ثبوت استعمال صيغ الشيكات لتحقيق منفعة مادية دون علم الشريك

J P 44127/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.
  2. الترتيب الوارد بإجراءات تسيير الجلسة لا ينهض بوجوب حرفي متى كانت صيغته إرشادية وكان معيار المحاكمة العادلة هو ضمان حياد المحكمة وتمكين الأطراف من عرض دفاعهم دون مساس بحقوقهم الشرعية.
  3. أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة التي سبقته، ويكون الدفع بمرور الزمن غير وجيه متى ثبت أن الفعل موضوع التتبع وقع داخل الأجل القانوني.
  4. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وتكييفها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء فهمها، وكان تغيير الوصف القانوني قائما على أسس واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.