Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة من مسائل الموضوع الخارجة عن رقابة التعقيب
Principe juridique
- إن ما يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات لا ينهض سببا لنقض الإجراءات متى كانت مجلة الاجراءات الجزائية قد خوّلت لصاحب المصلحة طلب إصلاح تلك الإخلالات، ما لم يثبت مساسها بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
- إن ترتيب مراحل تسيير الجلسة الوارد بالفصل 143 من م ا ج ينهض على الإرشاد لا على الإلزام الحرفي، ولا يعدّ الخروج عنه خرقا لإجراءات أساسية إلا إذا أفضى إلى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة ومصلحة المتهم الشرعية.
- إن احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 04 من م ا ج يكون انطلاقا من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ سابق عليه كإنشاء كيان قانوني، ويُردّ الدفع متى لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية.
- إن قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص من أجل نفس الفعل لا تقوم إذا كانت الأحكام المتعلقة بالأفعال المتداخلة قد انتهت إلى تطبيق قاعدة التوارد وضم العقوبات عملا بأحكام الفصل 55 من م ج باعتبارها فعلا واحدا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 371 من المجلة التجارية-الفصل 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.