Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة من مسائل الموضوع الخارجة عن رقابة التعقيب

J P 43481/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. إن ما يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات لا ينهض سببا لنقض الإجراءات متى كانت مجلة الاجراءات الجزائية قد خوّلت لصاحب المصلحة طلب إصلاح تلك الإخلالات، ما لم يثبت مساسها بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
  2. إن ترتيب مراحل تسيير الجلسة الوارد بالفصل 143 من م ا ج ينهض على الإرشاد لا على الإلزام الحرفي، ولا يعدّ الخروج عنه خرقا لإجراءات أساسية إلا إذا أفضى إلى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. إن احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 04 من م ا ج يكون انطلاقا من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ سابق عليه كإنشاء كيان قانوني، ويُردّ الدفع متى لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية.
  4. إن قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص من أجل نفس الفعل لا تقوم إذا كانت الأحكام المتعلقة بالأفعال المتداخلة قد انتهت إلى تطبيق قاعدة التوارد وضم العقوبات عملا بأحكام الفصل 55 من م ج باعتبارها فعلا واحدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.