Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تكييف الوقائع تقتصر على وجود التعليل

J P 55427/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. المحكمة الجزائية غير مقيدة بقرار الإحالة من جهة الوصف القانوني، إذ ينحصر تعهدها في الوقائع وتلتزم بإضفاء التكييف القانوني الملائم عليها طبق ما يستفاد من عناصر الملف.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع، في نطاق سلطتها التقديرية، العدول عن الوصف الذي انتهت إليه جهة الاتهام متى أسست اختيارها على أسانيد مستمدة من أوراق القضية تكشف عن قيام أو انتفاء العناصر القانونية المميزة لكل تكييف.
  3. لا تراقب محكمة التعقيب ما تباشره محكمة الموضوع من تقدير للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير التكييف القانوني ما دام القرار معللا تعليلا كافيا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.