Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 26/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم

J P 55193/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه.
  2. استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يعد إجراء جوهريا ينطلق منه احتساب أجل الشهر المقرر لتقديم مستندات التعقيب ويترتب عن انقضائه دون إتمام الموجبات سقوط الطعن.
  3. الإخلال بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإتمام الطعن بتقديم المذكرة داخل الأجل القانوني يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.