Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 20/11/2017 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت التاريخ للإخطار البنكي برفض الخلاص
Principe juridique
- يخضع تقدير صحة إجراءات التتبع لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يبقى مشروطا بتعليل سائغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا لم يثبت تاريخ الإخطار البنكي برفض خلاص الشيك لعدم ثبوت توجيهه أو تسلمه من الساحب.
- يُعتدّ في إثبات الإعلام برفض خلاص الشيك بالسند الثابت التاريخ الذي يثبت وصوله إلى المعني بالأمر، ويترتب على غياب هذا الثبوت مخالفة الإجراءات لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.