Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالطعن

J P 54974/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على الإخلال به المساس بحق الدفاع مما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
  2. لمحكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها كلما تبين لها وجوده باعتباره من موجبات الرقابة المتعلقة بمخالفة الإجراءات الأساسية.
  3. يترتب على عدم استيفاء مطلب التعقيب لإجراءاته القانونية سقوطه شكلا بما يوجب رفضه من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.