Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالطعن
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب على الإخلال به المساس بحق الدفاع مما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
- لمحكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها كلما تبين لها وجوده باعتباره من موجبات الرقابة المتعلقة بمخالفة الإجراءات الأساسية.
- يترتب على عدم استيفاء مطلب التعقيب لإجراءاته القانونية سقوطه شكلا بما يوجب رفضه من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.