Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا للنتيجة
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في ذلك أمام محكمة التعقيب متى انحصرت مهمتها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة متى استند إلى أوراق القضية وبيّن أسباب ترجيح المحكمة لقرائن على أخرى، وفي هذه الحالة لا ينهض مطعن ضعف التعليل موجبا للنقض.
- لا تقام الإدانة على مجرد الشك والتخمين، ومتى كانت القرائن غير كافية للجزم الحتمي والمباشر بنسبة الجريمة فإن المتهم ينتفع بالشك.
Textes appliqués
- الفصلين 227 و 237 م ج-الفصل 227 مكرر م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.