Jurisprudence

قرار تعقيبي ع 0716 بتاريخ 15/12/2017 : استجلاب القضية لدفع الشبهة الجائزة متى كان من شأنها المساس بالاطمئنان إلى السير العادي للمحاكمة

J P 716/201715 décembre 2017

Principe juridique

  1. يُشترط لاستجلاب القضية أن يقوم لدى المتقاضي اعتقادٌ بعدم سيرها سيرًا طبيعيًا عاديًا يضمن المحاكمة العادلة بسبب نفوذ الخصم أو تدخلاته بما يبعث في نفسه عدم الاطمئنان والريبة من معاملة خاصة تضر بمصالحه.
  2. تستعمل محكمة التعقيب سلطة الاستجلاب متى اقتضت مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة، باعتبارها سببًا مستقلًا يبرر سحب القضية من جهة التحقيق أو القضاء وإحالتها على جهة أخرى من الدرجة نفسها.
  3. لا يتوقف الأمر بالاستجلاب على الحسم في جدية الدفوع المثارة متى كان الإجراء لازمًا لحفظ هيبة القضاء وعدالته وحياد المحكمة ونزاهتها ومصداقية أحكامها بما يطمئن النفوس إلى سلامة سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.