Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/12/2017 : نقض قرار الاتهام عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية الماسّة بأركان الجريمة
Principe juridique
- تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي بيان مصدر الوقائع الثابتة وملخص الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وتوافقه مع النتيجة.
- قيام المسؤولية الجزائية عن الفاعل أو الشريك يقتضي إثبات الركن المادي والركن المعنوي وعلاقة السببية، ولا مجال للمسؤولية المفترضة خارج الاستثناءات التي يقررها القانون صراحة.
- تطبيق جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية يستوجب ضبط عناصر المنفعة غير المستحقة وارتباطها بعمل من أعمال الوظيفة على نحو واضح ودقيق مع مناقشة المؤيدات والدفوع الجوهرية المتعلقة بطبيعة الفعل الوظيفي وآثاره.
- إغفال دائرة الاتهام الرد على الدفوع الجوهرية المتصلة بتوفر أركان الجريمة أو انتفائها يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 32/297/177/176/172/96 autres décisions
- أحكام الفصول 297/222/177/176/172/159/96 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 172 و ما بعده autres décisions
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من م ج autres décisions
- القانون الاساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 autres décisions
- الفصل 13 جديد autres décisions
- القانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/07/24 autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
- الفصل 144 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 32 و 172 من م ج autres décisions
- الفصل 172 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 96 من م ج autres décisions
- الفصلين 93/32 من م ج autres décisions
- الفصل 73 من مجلة التهيئة الترابية autres décisions
- نفس الفصل المذكور autres décisions
- الفصل 71 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 30 الفقرة الثانية من القانون الاساسي للبلديات لسنة 1975 autres décisions
- الفصل 13 من القانون الاساسي للبلديات autres décisions
- الفصل الثالث من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.