Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/12/2017 : نقض قرار الاتهام عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية الماسّة بأركان الجريمة

J P 59566/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي بيان مصدر الوقائع الثابتة وملخص الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وتوافقه مع النتيجة.
  2. قيام المسؤولية الجزائية عن الفاعل أو الشريك يقتضي إثبات الركن المادي والركن المعنوي وعلاقة السببية، ولا مجال للمسؤولية المفترضة خارج الاستثناءات التي يقررها القانون صراحة.
  3. تطبيق جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية يستوجب ضبط عناصر المنفعة غير المستحقة وارتباطها بعمل من أعمال الوظيفة على نحو واضح ودقيق مع مناقشة المؤيدات والدفوع الجوهرية المتعلقة بطبيعة الفعل الوظيفي وآثاره.
  4. إغفال دائرة الاتهام الرد على الدفوع الجوهرية المتصلة بتوفر أركان الجريمة أو انتفائها يترتب عنه ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.