L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 21/03/2013

Avenant n°10 à la Convention collective sectorielle de l'enseignement privé

بين الممضين أسفله: ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي الخاص من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ نقابة التعليم الخاص من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.