الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/11/04 ضد : ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/10/26 تحت عدد 5407 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و في الأصل بنقض الحكم الابتدائي و القضاء مجددا بعدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 11/01/2018 : قصور التعليل عند عدم بيان محكمة الموضوع الأسس الواقعية والقانونية للحكم
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز الأساس الذي بُني عليه القضاء بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى البراءة أو عدم سماع الدعوى دون عرض الوقائع وملابساتها ومناقشة عناصر الإثبات وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب وإبداء الرأي بشأنها بوضوح ودقة.
- المحاضر والتقارير التي يحررها أعوان الضابطة العدلية أو الأعوان الذين أسند اليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات يثبت عكس ما جاء بها عدى الصور التي نص فيها القانون على خلاف ذلك طبق أحكام الفصل 154 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.