Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 62408/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن ابتداء من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة منه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد احترام أجل إيداع مذكرة في مستندات الطعن إجراء أساسيا يترتب عن خرقه سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.