Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 56882/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح بعضها على بعض من السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى انبنى على تعليل معلل ومطابق للقانون.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وبيّن وجه استبعاده لأدلة الاتهام على نحو سائغ يقود منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. إذا لم تفد الحجج المقدمة للجزم بالإسناد وبقي الشك قائما، تعيّن إعمال قاعدة انتفاع المتهم بالشك وينتفي التجريم بانتفاء ركن الاسناد.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.