Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح بعضها على بعض من السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى انبنى على تعليل معلل ومطابق للقانون.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وبيّن وجه استبعاده لأدلة الاتهام على نحو سائغ يقود منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- إذا لم تفد الحجج المقدمة للجزم بالإسناد وبقي الشك قائما، تعيّن إعمال قاعدة انتفاع المتهم بالشك وينتفي التجريم بانتفاء ركن الاسناد.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.