Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/01/2018 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- تعمد تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو حجبها داخل المنظومة الإعلامية يعد تدليسا ذهنيا متى انصب على معطيات موضوعها إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية وترتب عنه ضرر.
- مفهوم «كتب» الوارد بالنص الجزائي يتسع لكل وثيقة منشئة أو مثبتة للحق بما في ذلك الدفاتر البنكية وبطاقات السحب والإيداع متى كانت معدة لإثبات حقوق أصحابها.
- جريمة خيانة المؤتمن تقوم على تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة باختلاس الشيء المسلم على وجه من أوجه الائتمان بقصد الإضرار بأربابه ولا تتعلق بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.
- يتعين أن يشتمل قرار دائرة الاتهام على تعليل يبين مصدر الوقائع الثابتة ومؤدى الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية وإلا كان القرار معيبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.