Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 07/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 62060/20187 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد الإخلال بإيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.