Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/04/2018 : تشديد الوصف الجزائي من قبل دائرة الاتهام يقتضي مواجهة المتهم بالتهمة وتمكينه من مناقشتها
Principe juridique
- تسبيب قرار دائرة الاتهام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها القرار بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون ويرفع اللبس والغموض عن مسوغات الاختيار.
- صلاحية دائرة الاتهام في تصحيح أو تحوير نص الإحالة بتوجيه التهمة المنطبقة قانونا تظل مقيدة بعدم مؤاخذة المتهم عن واقعة مادية غير موضوع التتبع وبوجوب مواجهته بالتهمة وتمكينه من مناقشتها تكريسا لمبدأ المواجهة.
- إذا كان ملف القضية قد أحيل إلى دائرة الاتهام لإجراء أبحاث تكميلية سبق أن تقررت وجوبا، فإن تجاوز تلك الأبحاث دون تعليل مستساغ يعد قصورا موجبا لنقض القرار.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 297 من م ج-147 من مجلة الشركات التجارية-طبق أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 147/146 من مجلة الشركات التجارية-طبق الفصل 147 من م ش ت-لمقتضيات الفصل 106 ن م إ ج-تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 ن م إ ج-تطبيقا لأحكام الفصلين 292/291 من م إ ج-لأحكام الفصل 69 من م إ ج-طبق أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.