Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 20/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 68941/201820 juin 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط الطعن لارتباطه بإجراء جوهري.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من اليوم الموالي لتاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد الاستدعاء بالطريقة الإدارية، ولا يُحتسب يوم التسلم ضمن الأجل.
  3. سقوط الطعن الناتج عن خرق إجراء أساسي من النظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.