Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 17/08/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام المتعلق بإبقاء المظنون فيه بحالة سراح لعدم صدوره في الأصل نهائيا

J P 75007/201817 août 2018

Principe juridique

  1. ينحصر الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يقبل التعقيب ضد قرار لا يبت في أصل الدعوى.
  2. القرار الذي يقتصر على تأييد إبقاء المظنون فيه بحالة سراح يعد فصلا في مسألة لا علاقة لها بالأصل، فلا يكتسب وصف النهائية ولا يكون قابلا للطعن فيه بالتعقيب.
  3. إذا انصب الطعن بالتعقيب على قرار صادر عن دائرة الإتهام لم يفصل في الأصل، كان الطعن مختلا من جهة الشكل ويتعين الحكم برفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.