Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/10/2018 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

J P 74061/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على الأوجه والدفوع التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة عناصر تقدير التعويض يعد من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فلا يقبل إثارته لأول وهلة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به في الطور الاستئنافي.
  3. يترتب على إحداث دفع جديد أمام محكمة التعقيب خارج حالات النظام العام رفض مطلب التعقيب لعدم سبق طرح موجب الطعن على محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.