Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/11/2018 : تبرير مغادرة الزوجة لمحل الزوجية ينفي قيام الضرر الناشئ عن الإخلال بواجب المساكنة

J P 65141/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. إخلال الزوجة بواجب المساكنة لا يُعدّ مُوجِبا للطلاق للضرر إلا إذا كان صادرا عن إرادة مجردة من أي مبرر له أساس من الواقع والقانون.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المخولة لها بمقتضى واجبات الزوجين تجعل استخلاصها لوجود مبرر لمغادرة محل الزوجية مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان تعليلها سائغا وكافيا لحمل قضائها.
  3. لا تقوم علة خرق مقتضيات الفصل 23 من م أش إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على أن مغادرة محل الزوجية كانت مبررة قانونا بعد وزن المؤيدات وترجيحها، ويُعدّ الطعن حينئذ جدلا موضوعيا غير جائز لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م أش-الفصل 72 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.