الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/3/21 من طرف المتهم ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 37/27012 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2018/3/15 والذي نصه :" قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 09/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار هذا الإيداع شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن.
- يُعدّ احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بممارسة الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتثير المحكمة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالآثار القانونية المترتبة عن عدم استكمال متطلبات الطعن الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.