Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 09/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 74622/20199 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار هذا الإيداع شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن.
  2. يُعدّ احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بممارسة الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتثير المحكمة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالآثار القانونية المترتبة عن عدم استكمال متطلبات الطعن الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.