الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 جويلية 2018 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 05 جويلية 2018 تحت عدد 4103 والقاضي :" بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأييد قرار ختم البحث المطعون فيه وحفظ
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 15/01/2019 : رفض التعقيب عند غياب مطعن قانوني واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب الموضوعي إذا لم يتضمن مطلب التعقيب مطعنا قانونيا واضحا ومحددا يندرج ضمن الأوجه الحصرية للطعن بالتعقيب، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين القانون المدعى خرقه ووجه الخرق.
- تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة يكون محصنا من التعقيب متى تأسس التعليل على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف وجاء كافيا لتكوين القناعة ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا موجب لنقض القرار لفائدة النظام العام متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.