Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49445 بتاريخ 23/10/2017 : تكييف واقعة الخلاص بشيك بدون رصيد كتتبع خاص يمنع قيام جريمة التحيل
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- متى كانت المعاملة محل النزاع قد أُنجزت بواسطة شيكات بنكية ورجعت بدون رصيد، فإن المشرّع يكون قد خصّ هذه الصورة بتتبع خاص، بما يقتضي استبعاد تطبيق التجريم العام للتحيل عن ذات الوقائع لعدم اتساع مجاله لها.
- لا يكون الحكم ضعيفا في التعليل متى أسس قضاءه على تكييف قانوني منسجم مع طبيعة وسيلة الوفاء المعتمدة وعلى معطيات ثابتة بالملف تبرّر استبعاد النص الجزائي غير المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.