Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج فقرة 5 متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويؤدي إلى رفضه تطبيقا للفصلين 261 و 263 من م ا ج.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية باعتباره أثرا قانونيا ملازما لرفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج فقرة 5-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.