Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 67055/201723 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج فقرة 5 متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويؤدي إلى رفضه تطبيقا للفصلين 261 و 263 من م ا ج.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية باعتباره أثرا قانونيا ملازما لرفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج فقرة 5-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.