Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44137 بتاريخ 23/10/2017 : استبعاد الحالة 21 من جدول تحديد المسؤوليات عند وقوع الحادث داخل مواطن العمران

J P 44137/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. تعليل الحكم يكون واجبا لصحته، ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. لا مجال لتطبيق الحالة 21 من جدول تحديد المسؤوليات إلا في نطاقها المقرر، فإذا كان مجالها مرتبطا بالسير بدون إنارة خارج مواطن العمران امتنع إعمالها في الحوادث الواقعة داخل مواطن العمران.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من قانون الطرقات-الفصلين 122 و 123 م ت-الفصل 127 م ت-احكام الفصل 258 من ماج-احكام الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.