Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8690686682 بتاريخ 25/02/2020 : قيام جريمة غسل الأموال بثبوت عدم شرعية مصدر المال دون اشتراط صدور حكم في الجريمة الأصلية

J P 8690686682/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة غسل الأموال متى ثبت عدم شرعية مصدر الأموال موضوع الغسل بالقرائن والأدلة المتوفرة، دون اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية أو حتى إثارة الدعوى العمومية بشأنها، ما دام من شأن الوقائع الثابتة قانونا أن تؤسس لكون المال متأتيا من جنحة أو جناية.
  2. يعد القصد الجنائي في غسل الأموال متحققا متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن مادية دالة على العلم بفساد المصدر واتجاه الإرادة إلى التمويه عليه عبر أساليب تصريف غير معتادة للأموال المشروعة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة.
  3. يكون تفكيك الملف التحقيقي لتعجيل النظر في شأن الموقوفين مشروعا متى تم في إطار الفقرة الثانية من الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبارات تتعلق بضروريات البحث وضمان سرعة الفصل، ولا يحول دونه الدفع بالترابط المقصدي على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية إلا في نطاق الصورة التي يجعل فيها الضم وجوبيا.
  4. تتجه مصادرة الأموال عند الحكم من أجل غسل الأموال إلى الأموال موضوع الغسل وما حصل مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة متى بقيت مصادر تمويل المقتنيات مجهولة ولم يقدم ما يثبت شرعية اكتسابها، ويكفي ثبوت ذلك من أعمال الاختبار المأذون بها قانونا لإضفاء المشروعية على الاستصفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.