Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94763 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان تفتيش محلات السكنى في قضايا المخدرات عند غياب الاذن الكتابي السابق من وكيل الجمهورية
Principe juridique
- يشترط تفتيش محلات السكنى في قضايا المخدرات تحصيل اذن كتابي سابق من وكيل الجمهورية الراجعين لهم بالنظر، وتعد شكليات هذا التفتيش من الاجراءات الاساسية.
- يرتب المشرع البطلان كجزاء على كل اجراء جزائي تم اتخاذه في غير ما هو محدد قانونا من شكليات وضوابط، ويستوجب ذلك استبعاد الادلة المتولدة عن الاجراء الباطل وعدم اتخاذها اساسا للادانة.
- يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة اجراءات التفتيش عند الدفع بخرق شكلياته الاساسية، ويعد اغفال اخضاعها لرقابتها اخلالا بواجب حسن تطبيق القانون وبحماية حقوق المتهم في اجراءات تتبع تكفل حقه في المحاكمة العادلة.
- تعليل الاحكام وتسبيبها من الامور اللازمة لصحتها، ويجب ان يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا للادلة المعتمدة بسند صحيح متماسك حتى تتمكن محكمة التعقيب من الاشراف على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18-05-1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18-05- 1992-الفصل 23 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 23 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18-05-1992-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.