Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81286 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب رفض الاعتراض شكلا إذا انقضى أجل السقوط من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المعروضة عليها دون أن تتجاوزها إلى غيرها، باعتبار أن نطاق رقابتها يتحدد بما أثير لديها من أوجه خرق القانون.
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمس أعوام كاملة، ويبدأ أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا، كما يجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- يتعين على محكمة الأصل، عند التثبت من انقضاء أجل سقوط العقاب، أن تقضي برفض الاعتراض من الناحية الشكلية، ويعد عدم الإجابة عن الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.