باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر 83948-83703 : عدد القرار 2020-02-24 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين -1 بتاريخ 29-11-2018 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2 بتاريخ 2018/12/04 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83948-83703 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالأدلة متى كان التعليل قائما على مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو انتفائها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- مراجعة وقائع القضية ومناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها تعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يسوغ لمحكمة القانون الانخراط فيه متى كان القضاء المطعون فيه قائما على مستندات صحيحة وتم احترام القانون دون تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.