باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 82748 تاريخه: 24-02-2020 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08-11 -2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم ***** ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82748 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل في بيان أدلة الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قصور التعليل المتمثل في عدم بيان أدلة الإدانة وعدم إجراء الاستقراءات الواجبة لتحري الوقائع يترتب عنه وهن الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.