باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 82000 تاریخ: 2020-02-24 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19-10-2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** عن شركة ***** ***** في حق موكليها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82000 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل لعدم بيان أدلة الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان أن الدليل المعتمد ذو سند صحيح ومتماسك ومؤد إلى الإدانة أو إلى نفيها.
- عدم بيان المحكمة لأدلة الإدانة التي اعتمدتها ووجه استغراقها لأركان الجريمة يشكل قصورا في التعليل يضعف الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.