Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82000 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل لعدم بيان أدلة الإدانة

J P 82000/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان أن الدليل المعتمد ذو سند صحيح ومتماسك ومؤد إلى الإدانة أو إلى نفيها.
  3. عدم بيان المحكمة لأدلة الإدانة التي اعتمدتها ووجه استغراقها لأركان الجريمة يشكل قصورا في التعليل يضعف الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.