Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93307 بتاريخ 26/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاءات الهيئة
Principe juridique
- افتقاد النسخة الإدارية للحكم الجزائي إلى مقومات النسخة الرسمية لعدم تضمّنها كافة إمضاءات الهيئة التي أصدرته يُعدّ خرقا لإجراء أساسي وجوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- الإخلال بالإجراءات الجوهرية المتصلة بتحرير الحكم الجزائي يُعتبر من النظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الخصوم.
- رقابة محكمة التعقيب على توافر الشروط الشكلية الجوهرية للنسخة الرسمية للحكم تتقدّم على بحث أسباب النقض الموضوعية متى ثبت أن العيب يمنع قانونا اعتماد النسخة المعروضة كحكم صالح للتقاضي.
Textes appliqués
- الفصول 89 و 110 و 115 من م ط-الفصل 173 من م ت-الفصلين 149 و 150 من م ت-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.