Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83973 بتاريخ 25/02/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم القاضي ببراءته
Principe juridique
- يُستفاد من الصيغة الإلزامية لواجب الإعلام الوارد بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن الطاعن من النيابة العمومية يلتزم بإعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته حتى يتمكن من إعداد دفاعه قبل الجلسة.
- يُعدّ الإخلال بواجب إعلام المتهم بإجراء الطعن عملا منافيا لقواعد الإجراءات الأساسية ولمصلحته الشرعية بالمعنى المقصود بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يرتب البطلان ويؤدي إلى سقوط الحق في الطعن.
- عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم القاضي ببراءته يمسّ بحق الدفاع بوصفه من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالفصل 108 من الدستور وبالمعايير الواردة بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.